منحت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، «انتصاراً ضخماً» للرئيس الأميركي دونالد ترمب، عبر حدّها من صلاحيات القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر تعلّق على المستوى الوطني قرارات السلطة التنفيذية.
وفي حكم صدر بغالبية 6 أصوات محافظة مقابل 3 ليبرالية، ويتعلق بمحاولة ترمب إنهاء حق المواطَنة بالولادة، قالت المحكمة إن الأوامر الصادرة عن قضاة المحاكم الفيدرالية «تتجاوز على الأرجح السلطة العادلة التي منحها الكونغرس للمحاكم الفيدرالية». ولم تبت المحكمة العليا على الفور في دستورية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب، والقاضي بإنهاء حق المواطَنة بالولادة، ما يضع مصير 150 ألف طفل يولدون سنوياً في الولايات المتحدة موضع تساؤل.
«نصر ضخم»
وأشاد ترمب بالحكم في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وكتب على منصة «تروث سوشيال»: «فوز ضخم في المحكمة العليا للولايات المتحدة! حتى خدعة حق المواطنة بالولادة تم ضربها بشدة، بشكل غير مباشر»، مهنئاً «المدعية العامة بام بوندي، والمحامي العام جون سوير، ووزارة العدل بأكملها». وفي أول يوم له في منصبه، وقّع ترمب أمراً تنفيذياً يوجه الوكالات الفيدرالية برفض الاعتراف بالجنسية الأميركية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة والذين ليس لدى أحد والديهما الجنسية الأميركية أو إقامة دائمة (أي البطاقة الخضراء). ويحذر المدعون الذين طعنوا في هذا القرار من أن قرار ترمب سيحرم أكثر من 150 ألف طفل حديث الولادة من الجنسية سنوياً.
وقال ترمب أيضاً خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض «بفضل هذا القرار، أصبح بإمكاننا الآن الشروع فورا في المضي قدما في هذه السياسات العديدة، وتلك التي عُطلت خطأ على مستوى البلاد... لدينا الكثير منها. لديّ قائمة كاملة بها».
المواطنة بالجنسية
جادل المدّعون بأن توجيهات ترمب تتعارض مع التعديل الرابع عشر، الذي تمت المصادقة عليه في عام 1868 في أعقاب الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1861 و1865، والتي أنهت العبودية في الولايات المتحدة. وينص بند المواطنة في التعديل الرابع عشر على أن «جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية هم من مواطني الولايات المتحدة والولاية التي يقيمون فيها». وترى الإدارة الأميركية أن التعديل الرابع عشر، الذي يُفهم منذ فترة طويلة على أنه يمنح الجنسية لأي شخص مولود في الولايات المتحدة تقريباً، لا يشمل المهاجرين الذين يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني أو حتى المهاجرين الذين يكون وجودهم قانونياً ولكن مؤقتاً، مثل طلاب الجامعات أو أولئك الذين يحملون تأشيرات عمل. وقد استمعت المحكمة إلى المرافعات في النزاع حول حق المواطنة بالولادة في 15 مايو (أيار).
وقال المحامي العام الأميركي جون سوير، الذي يمثل الإدارة، للقضاة إن أمر ترمب «يعكس المعنى الأصلي للتعديل الرابع عشر الذي يضمن الجنسية لأبناء العبيد السابقين، وليس للأجانب غير الشرعيين أو الزوار المؤقتين». وفي استطلاع للرأي أجرته «رويترز» و«إبسوس» في 11 و12 يونيو (حزيران)، أيد 24 في المائة من جميع المشاركين في الاستطلاع إنهاء حق المواطنة بالميلاد وعارضه 52 في المائة. ومن بين الديمقراطيين، أيد 5 في المائة من المستطلعة آراؤهم إنهاءها، بينما عارضها 84 في المائة. ومن بين الجمهوريين، أيد 43 في المائة إنهاءها وعارضها 24 في المائة. وقال الباقون إنهم غير متأكدين أو لم يجيبوا عن السؤال.
تضييق سلطات القضاة
ووافق القضاة على طلب إدارة ترمب تضييق نطاق ثلاثة أوامر قضائية على مستوى البلاد أصدرها قضاة فيدراليون في ولايات ماريلاند وماساتشوستس وواشنطن، أوقفت تنفيذ توجيه البيت الأبيض المتعلق بحظر المواطنة بالجنسية، بينما يتم النظر في الدعاوى القضائية التي تطعن في السياسة، وفق الحكم الذي كتبته القاضية المحافظة آمي كوني باريت.
ومع وجود أغلبية من المحافظين في المحكمة، نصّ الحكم على أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد 30 يوماً من صدور حكم الجمعة. وقالت باريت في نص الحكم: «لا أحد يجادل في أن السلطة التنفيذية عليها واجب اتباع القانون. لكن السلطة القضائية لا تملك سلطة مطلقة لفرض هذا الالتزام - في الواقع، يحظر القانون أحياناً على السلطة القضائية القيام بذلك». في المقابل، عبّرت القاضية سونيا سوتومايور، التي تمثل الصوت الليبرالي في المحكمة العليا: «تتجاهل الأغلبية (المحافظة في المحكمة) تماماً ما إذا كان الأمر التنفيذي للرئيس دستورياً، وتركز فقط على مسألة ما إذا كانت المحاكم الفيدرالية لديها السلطة لإصدار أوامر قضائية (على نطاق واسع). ومع ذلك، فإن عدم قانونية الأمر التنفيذي الواضح يكشف عن فداحة خطأ الأغلبية».
انتصارات مهمة
منحت المحكمة العليا إدارة ترمب بعض الانتصارات المهمة بشأن سياساته المتعلقة بالهجرة منذ عودته إلى منصبه في يناير (كانون الثاني). ويوم الاثنين، مهدت المحكمة الطريق أمام إدارته لاستئناف ترحيل المهاجرين إلى بلدان أخرى غير بلدانهم دون أن تتاح لهم فرصة لإظهار الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها. وفي قرارين منفصلين في 30 و19 مايو، سمحت المحكمة للإدارة بإنهاء الوضع القانوني المؤقت الذي سبق أن منحته الحكومة لمئات الآلاف من المهاجرين لأسباب إنسانية. لكن المحكمة أبقت في 16 مايو على حظرها ترحيل ترمب للمهاجرين الفنزويليين بموجب قانون عام 1798 الذي كان يستخدم تاريخياً في زمن الحرب فقط، وانتقدت مساعي ترحيلهم دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.